recent
أخبار ساخنة

المحكمة الادارية تلزم وزير التربية التعليم بدفع 3 آلاف جنيه تعويضاً لطالبة


 

إلزام وزير التربية والتعليم بدفع مبلغاً مقداره 3 آلاف جنيه تعويضاً لطالبة عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الوزارة ..

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، عدم وجود طعن من وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بانتصار الطفلة «ھ. ح. س»، ضد وزارة التربية والتعليم، بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدي للطفلة مبلغاً مقداره 3 آلاف جنيه تعويضاً لها عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في قيام إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة على إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائي في العام الدراسي المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائي في العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادى النطرون التعليمية بحجة صغر سنها، ما أضاع عليها عاما دراسيا كاملا دون وجه حق.

 

المحكمة الادارية تلزم وزير التربية التعليم بدفع 3 آلاف جنيه تعويضاً لطالبة Resize10

 

 

 

 

 

واعتبرت المحكمة، تقصير والد الطفلة الذى استغرق خطأ الوزارة في عدم لجوئه إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قيدها بالصف الثاني الابتدائي في حينها، فيكون مبلغ التعويض خالصاً للطفلة جبراً لخاطرها وهى المضرورة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

استفادة آلاف التلاميذ من الحكم

 

وأكدت المحكمة في حكمها الذي يستفيد منه آلاف التلاميذ صغار السن، والذين التحقوا بالمدارس واجتازوا أولى ابتدائي بنجاح وأرادوا التحويل لمدارس أخرى نتيجة تغيير محل إقامة الأسرة، أن نجاح التلاميذ بأولى ابتدائي يكسبهم مركزاً قانونياً يحظر على التربية والتعليم تعديله أو تغييره أو المساس به، ولا يجوز للمدارس المحول إليها المجادلة في صغر سن الطفل بعد اجتيازه الصف الأول الابتدائي خاصة أنه لا يجوز معاقبة الطفلة المبدعة لصغر سنها.

 

المحكمة الادارية تلزم وزير التربية التعليم بدفع 3 آلاف جنيه تعويضاً لطالبة 001110

 

وأشار إلى أن الإبداع ضروري لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات، ولا يتقيد ببلوغ التلاميذ سن معين عند التحويل، مؤكدا أن إجبار الطفلة على إعادة قيدها بأولى ابتدائي رغم نجاحها يتناقض مع الأسس العلمية الحديثة والانتقال من مرحلة تعليمية لأخرى، ويجب أن يقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الأقدمية في سن الطلاب.

 

وأكدت المحكمة، أن حصول الطفلة على شهادتين للنجاح بأولى ابتدائي في عامين دراسيين متتاليين يتصادم مع المنطق القانوني السديد ويشكل قمة الشطط من التربية والتعليم في حق الطفلة.

 

وأشارت إلى أن مقدار التعويض المحكوم به لصالح الطفلة خالصاً لها؛ فليس المقصود به الإثراء على حساب مرفق التعليم بل القصد منه إرضاء الطفلة وجبر خاطرها؛ كأول مبلغ تحصل عليه في مقتبل حياتها من الوزارة التي اختصها القانون بتولي شئون التربية والتعليم وأخطأت في حقها بتكرار إعادة للسنة التي سبق لها النجاح فيها بسبب رغبتها في النقل إلى مدرسة قريبة من محل إقامة أسرتها الجديد في أبو المطامير بدلاً المدرسة التي كانت مقيدة بها بوداي النطرون، والتي تبعد عنها بـ94 كيلومترا.

google-playkhamsatmostaqltradent